responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى في التوحيد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 18
فيعم الذبح للقبر أو لقبة أو شجر أو حجر أو عين أو بقعة يتبرك بها.
وذلك أن الذين يذبحون لهذه الأشياء يقصدون تعظيمها واحترامها وتقديسها، وهذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله، فيحرم هذا الفعل، وتحرم تلك الذبائح التي أهلت لغير الله تعالى.
ولا يبيحها أن يسمى الله عليها؛ لكونها تعظيما لمخلوق، فيحرم أكلها، كما يحرم ما ذبح للأصنام والأحجار ولو ذكر عليه اسم الله، وكذا ما ذبح على اسم المسيح أو الولي فلان، ولو كان أضحية أو هديا، فأفضل الذبائح ما تقرب به إلى الله -تعالى- كصدقة أو هدي، ثم ما ذبح للحم وذكر اسم الله عليه، فأما ما ذبح تعظيما لمخلوق، أو ذكر عليه اسم مخلوق، فإنه حرام فعله وأكله.
فأما دعاء البدوي المصري وغيره: كـ عبد القادر الجيلاني وابن علوان والحسين ونحوهم، ونداؤهم، والاستغاثة بهم عند الكروب والشدائد، فهو شرك أكبر، فإنهم مخلوقون مربوبون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون ذلك لمن دعاهم؟! وقد قال -تعالى-: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [1]، فيدخل في ذلك الأولياء والأنبياء والملائكة والجن والأموات، ونحوهم ممن قد انقطع عملهم، فهم لا ينفعون أنفسهم، فكيف ينفعون من دعاهم؟! وإنما علينا

[1] سورة الجن، الآية: 18.
اسم الکتاب : فتاوى في التوحيد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست