responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى في التوحيد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 16
فنحن نقول: إنه ناقص الإيمان، أو مؤمن بتصديقه بالله واليوم الآخر والكتب والرسل، لكنه فاسق باقتراف الذنوب وتهاونه بها، وقد تشدد الخوارج فكفَّروا بالذنوب، وأخرجه المعتزلة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، لكنه عندهم مخلد في النار، وأما المرجئة فجعلوه كامل الإيمان، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر عمل، وتوسط أهل السنة فجعلوه فاسقا، وقالوا: هو في الآخرة تحت المشيئة، فإن أدخل النار بسبب كبيرته فلا بد أن يخرج منها بعد التمحيص بشفاعة الشافعين، أو برحمة أرحم الراحمين.
حكم السجود على المقابر والذبح لها

س6: ما حكم السجود على المقابر والذبح لها؟
الجواب: لا يجوز ذلك، بل هو شرك أكبر وعبادة لساكن القبر، وتعظيم لتلك البقعة، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله -تعالى-، ولا فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا»، وقال أيضا في آخر حياته: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد،

اسم الکتاب : فتاوى في التوحيد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست