responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى في التوحيد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 11
وقيل: إن الورود قيامهم حول النار، ثم يصدرون بأعمالهم، وكان كثير من السلف يشتد خوفهم فيقولون: أخبرنا الله أنا نردها، ولم يخبرنا أنا نصدر عنها.
وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» [1].
وقد ذكر ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 124) خلافا في الورود المذكور، وصحح القول بأنه الدخول ثم الخروج، أو أنه الممر عليها، واستدل على ذلك، وضعف القول بأنه مختص بالكفار، أو أنه الدنو منها، أو الإشراف عليها، أو أنه ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى، وذكر الحديث الذي رواه مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يدخل أحد شهد الحديبية النار. قالت حفصة: أليس الله يقول: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}؟ فقال: أليس الله يقول: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا}؟ [2].».
وبكل حال فإذا قيل: إنه الدخول، فإنها لا تضر المؤمن، بل يعبرها ولا يحس بحرارتها، ويبقى فيها من كتب له بعض العذاب، أو كتب أنه مخلد فيها. والله أعلم.

[1] متفق عليه.
[2] سورة مريم، الآية:72.
اسم الکتاب : فتاوى في التوحيد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست