اسم الکتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة المؤلف : عفيفي، عبد الرزاق الجزء : 1 صفحة : 306
والثاني المصيب أيضا معروف واضح أنه يؤجر أجرين ويجب عليه العمل باجتهاده.
القصد أن من ينكر الحديث من سنده للاختلاف بينه وبين غيره في توفر أسباب القبول وعدم توفرها، هذا لا نقول له: إنك آمنت أو كفرت، بل نقول له: أخطأت أو أصبت، وكذلك لو تأول متنا وفيه مجال للاجتهاد يقال فيه: أخطأ وأصاب.
حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة:
أما أن يأتي بأمر يخالف صريح السنة التي لا تحتمل تأويلا مثل صلاة أربع ركعات، يقول هذه تصلى ركعتين، نقول له: لا، أنت خالفت معلوما من الدين بالضرورة، فأنت كافر، وكذلك من يقول: إن الصلوات في اليوم والليلة صلاتان فقط، صلاة في النهار، وصلاة في الليل، ويذكر القرآن؛ لأن فيه الصلاة أول النهار وآخر النهار، وصلاة من الليل ففيه ثلاث صلوات، واحدة في الليل بنص القرآن، وواحدة في الغدو، وواحدة في الآصال، فيصلي ثلاث صلوات بنص القرآن، ويضيع صلاة الظهر لأنها ليست في الغدو، ويضيع واحدة من الصلاتين بالليل، فهذا نقول له أنت أنكرت معلوما من الدين بالضرورة، وإن لم يكن في القرآن لكنه ثابت متواتر تواترا عمليا وتواترا قوليا، فإنكارك إياه مثل إنكارك للقرآن، فهذا نقول له: إنه كافر؛ لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة.
وأما إن أنكر شيئا واحدا؛ أنكر حديثا واحدا، أو عملا واحدا، مثل من ينكر صلاة الوتر -ولا أقول هذا في الفرائض- سواء قلنا: إن الوتر واجب، والواجب أقل من الفرض، أو قلنا: الوتر سنة مؤكدة، من ينكر صلاة الوتر فهو كافر، أنكر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة، وأنا ما أخص هذا بالفرائض
اسم الکتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة المؤلف : عفيفي، عبد الرزاق الجزء : 1 صفحة : 306