responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة المؤلف : عفيفي، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 298
وعلى هذا يكون حديث النهي بيانا للتعليل الذي بني عليه تحريم من حُرم نكاحه في نص القرآن، وقد فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلل به، وبهذا لم يكن الحديث زائدا عن التقعيد الذي في القرآن، إنما هو استنباط من ذلك التقعيد وما كان التحريم فيه أخف؛ لأن تقطيع الرحم فيه أقل، وتعارض الحقوق فيه أقل، فجاء التحريم في الجمع دون التحريم في أصل الزواج، فله أن يطلق المرأة ويتزوج عمتها، أو يطلق المرأة ويتزوج خالتها.
وكذلك فإن أصل هذا التقعيد الذي فيه خفة المفسدة موجود في تحريم الجمع بين الأختين؛ لأن الضرة من شأنها أن يقع بينها وبين ضرتها الخصومة، فحرم الجمع بينهما مخافة المضارة التي هي من شأن البشر، وخاصة النساء، فحرم الجمع دون أن يحرم تزوج الأخت بعد وفاه أختها، أو بعد طلاق أختها.
ومن أجل هذا يقول الشاطبي ومن وافقه: إنه مبني على تقعيد مستنبط من القرآن فهو بيان لا تأصيل.
أما غيرهم فنظر إلى الظاهر، وأن هذا الحكم لم يكن موجودا نصا، إذًا هو زائد على ما في القرآن، وهذا التعليل موجود في الموافقات للشاطبي ومن أحب الزيادة فليرجع إليه.
س3: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الداء والدواء في جناحي الذباب، هل جناح الذباب الذي فيه دواء موافق لهذا الداء الذي في الجناح الآخر؟ أو داء أو مرض غيره؟ وهل الذباب المذكور في الحديث هو الذباب المعروف؟
الجواب على هذا يتضح مما يلي:
أولا: المعروف بالذباب في لغة العرب هو هذا النوع الذي يسقط على

اسم الکتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة المؤلف : عفيفي، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست