responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة المؤلف : عفيفي، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 266
لمخلوق في معصية الخالق؛ كما دلت عليه النصوص الثابتة الصريحة في ذلك.
فإذا اشتبه الأمر ووقع النزاع وجب الرجوع -في بيان الحق، والفصل فيما اختلف فيه- إلى الكتاب والسنة.
لقوله سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} .
وقوله: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} .
وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة.
فإن الرجوع إليهما عند الحيرة أو النزاع خير عاقبة وأحسن مآلا، وهذا إنما يكون فيما فيه مجال للنظر والاجتهاد.
حالات الحكم بما أنزل الله:
فمن بذل جهده ونظر في أدلة الشرع، وأخذ بأسباب الوصول إلى الحق؛ فهو مأجور أجرين إن أصاب حكم الله.
أو معذور مأجور أجرا واحدا إن أخطأه.
وله: أن يعمل بذلك في نفسه، وأن يحكم به بين الناس، ويعلمه الناس، مع بيان وجهة نظره المستمدة من أدلة الشرع على كلتا الحالتين.
بناء على قاعدة (التيسير ودفع الحرج) وعملا بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .

اسم الکتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة المؤلف : عفيفي، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست