responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 325
المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به، إلا من أنكر الإسلام جملة، وكذب الرسول، والقرآن، واتبع يهودية، أو نصرانية، أو غيرها (30/ش).
(30/ش) قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في دحض هذه الشبهة وإخمادها في أثناء رسالة بعث بها لأحد المجادلين عن المشركين، يبين له فيها أنه لم يكفر إلا من وقع في الشرك الأكبر، وعاقبة المجادلة بالباطل عمن عبد غير الله فقال -رحمه الله تعالى-: «وإنما كفرنا هؤلاء الطواغيت، أهل الخرج، وغيرهم بالأمور التي يفعلونها هم، منها:
أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط.
ومنها: أنهم يدعون الناس إلى الكفر.
ومنها: أنهم يبغضون عند الناس دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، ويزعمون أن أهل العارض كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا الله، وغير ذلك من أنواع الكفر.
وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى تقرير، ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين الله، وتلبس على الجهال، الذي يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك، ودين آبائهم، وإلا فهؤلاء الجهال لو أن مرادهم اتباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون.
وأما المسألة الثالثة: وهي من أكبر تلبيسك، الذي تلبس به على العوام أن أهل العلم، قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق، ولكن ليس هذا

اسم الکتاب : فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست