responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 227
وأما إذا لم يعلن البراءة الواضحة من الكفر والنواقض التي كان متلبسًا بها، فلا نحكم له بالإسلام إذا نطق بالشهادتين قبل موته.
وإذا كان قد تاب في الباطن، ولم يعلنها في الظاهر لسبب يمنعه من هذا فهذا ينفعه عند الله في الآخرة، ولكن في الدنيا تجري عليه أحكام الكفر.
فهاهم مانعو الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق وأصحابه رضي الله عنهم قتال مرتدين، وهم ينطقون بقول: (لا إله إلا الله)، ولم تنفعهم لأنهم قد قاموا بنقضها، فقتلوا وهم ينطقون بها.
وهذه كانت شبهة الفاروق عمر حتى أزالها بفضل الله صديق الأمة الأول أبو بكر رضي الله عنهما.
وقال قولته المشهورة: «والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه»، فجعل المبيح للقتال: مجرد المنع عن أداء الزكاة لا جحد وجوبها، وسوف يأتي ذلك بالتفصيل في أثناء شرح هذه الرسالة المباركة بحول الله وقوته.

اسم الکتاب : فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست