responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 125
ودمه، وحسابه على الله) وفي رواية (من وحَّد الله) [1] ثم ذكر مثله.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: «اعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين:
الأول: قول لا إله إلا الله.
الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله.
فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها،
والعمل بها.
قال المصنِّف - أي الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلابد في العصمة من الإتيان بالتوحيد، والتزام أحكامه، وترك الشرك كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّه لِلَّهِ}، والفتنة هنا: الشرك.
فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوا

[1] صحيح مسلم (37، 38) ومسند أحمد (15915).
اسم الکتاب : فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست