responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب التوحيد المسمى التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد المؤلف : العرباوي، عمر    الجزء : 1  صفحة : 197
الخطايا حتى تحيط بها، فتملك عليها أمرها، فذلك مستحق له منته إليه بوعد الله في كتابه وفضله على عباده كما سبق في علمه الأزلي. ثم قال الأستاذ الإمام: قالوا أن الإستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا بِإِذْنِهِ} واقع، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع في فصل القضاء، فيفتح باب الشفاعة فيدخل فيه غيره من الشفعاء كالأنبياء والأصفياء كما ثبت في الأحاديث، وهي حالة أنكرها المعتزلة وأثبتها أهل السنة، والله تعالى يأذن لمن يشاء ويطلع على علمه باستحقاق الشفاعة من يشاء كما علم من الإستثناء، ونقول: أجمع كل من أهل السنة والمعتزلة وسائر فرق المسلمين على كمال علم الله تعالى إحاطته وذلك يستلزم إستحالة الشفاعة عنده بالمعنى المعهود كما سبق القول، وقلنا هناك أن مثل هذا الإستثناء ورد في القرآن لتأكيد النفي وبذلك نجمع بين الآيات التي تنفي الشفاعة بدون إستثناء وبين هذه، وقلنا أن ما ورد في الحديث يأتي فيه االخلاف بين السلف والخلف في المتشابهات فنفوض معنى ذلك إليه تعالى، أو يحمله على الدعاء الذي يفعل الله تعالى عقبه ما سبق في علمه الأزلي أنه سيفعله مع القطع بأن الشافع لم يغير شيئا من علمه، ولم يحدث تآثيرا ما في إرادته تعالى وبذلك يظهر كرامة الله لعبده بما أوقع الفعل عقب دعائه اهـ [1].

[1] أنظر بحث "الشفاعة" في تفسر المنار ج 1 ص 301.
اسم الکتاب : كتاب التوحيد المسمى التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد المؤلف : العرباوي، عمر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست