responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 418
لا يجوز للمسلم أن يجامل الكفار على حساب دينه، أو أن يوافقهم في أفعالهم، لأن أفعالهم ربما تكون كفرًا وشركًا وكبائر من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمسلم أن يوافقهم على ذلك، أو أن يشاركهم في ذلك باختياره، بل الواجب عليه أن يُظهِرَ دينه.
ولا يجوز له الإقامة مع الكفار والبقاء في بلادهم إلا إذا كان يقدر على إظهار دينه، بأن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله عز وجل، هذا هو إظهار الدين، فإذا كان لا يستطيع ذلك، وجب عليه أن يُهاجِر إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار، ولا يبقى فيها على حساب دينه وعقيدته.
وحالة الإكراه لها حكم خاص، قال سبحانه وتعالى: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:106.]،والمسموح به في هذه الحالة إنما هو القول باللسان دون موافقة القلب. (1)
-------------

ما حكم زيارة الكفَّار وقبول هداياهم والقيام لجنائزهم وتهنئتهم في المناسبات؟
زيارة الكفار من أجل دعوتهم إلى الإسلام لا بأس بها، فقد زار النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عمَّه أبا طالب وهو يحتضرُ، ودعاه إلى الإسلام، وزار اليهوديَّ، ودعاه إلى الإسلام (4)،أما زيارة الكافر للانبساط له والأنس به، فإنها لا تجوزُ، لأنَّ الواجب بغضهم وهجرهم.
ويجوز قبول هداياهم، لأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قبل هدايا بعض الكفَّار، مثل هديَّة المقوقس ملك مصر.
ولا تجوز تهنئتُهم بمناسبة أعيادهم، لأنَّ ذلك موالاة لهم وإقرارًا لباطلهم. (2)
-------------

هل التأريخ بالتاريخ الميلادي يُعتبَرُ من موالاة النصارى؟

(1) - نفسه (149)
(2) - نفسه (150)
اسم الکتاب : مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست