responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين المؤلف : الزاملي، أحمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 569
ثالثاً: اعتبار المقاصد في التكفير:
الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهما، وهو فرع عن القول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل [1].
ولهذا فإن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية من حيث هي قسمان ([2]):

الأول: ما لا يحتمل إلا الكفر.
كسب الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه، وإهانة المصحف ونحو ذلك؛ فإن هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته ولا إلى قرائن أحواله.
قال الشيخ - رحمه الله -: "والردة هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول، والفعل، والاعتقاد، والشك، فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله، أو جحد شيئاً من المحرمات المجمع على تحريمها أو استحله، أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة، أو شك في وجوب ذلك أو في صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأنبياء، أو شك في البعث، أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه- فقد كفر وارتد عن دين الإسلام" [3].
وقال الشيخ - رحمه الله - فيمن يعتقد تصرف أحد في الكون سوى الله: "من يعتقد ذلك كافر؛ لأنه أشرك مع الله غيره في الربوبية، بل هو أشد كفراً من كثير من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره في الألوهية" [4].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل" [5].

[1] ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله القرني (ص 212 - 217).
[2] الصارم المسلول (3/ 955).
[3] فتاوى اللجنة (2/ 6 - 7)، وينظر: (2/ 12 - 13، 15، 18،22، 24).
[4] فتاوى اللجنة (1/ 58) وينظر: (2/ 25، 44، 65).
[5] مجموع الفتاوى (7/ 616)، وينظر: شرح الأصفهانية (ص 142)، أعلام الموقعين (3/ 107).
اسم الکتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين المؤلف : الزاملي، أحمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست