responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين المؤلف : الزاملي، أحمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 549
ثانياً: الواجب نحو الأئمة.
قال الشيخ - رحمه الله -: "وقد دلت عناية الكتاب والسنة بالحث الكثير على طاعة ولاة الأمور، والتحذير الشديد من الخروج عليهم ومنازعتهم مكتفية في تقبل الولاية بالخبر عنها وانتظام الأمر بها " [1].

1 - السمع والطاعة لهم:
دلت النصوص الشرعية على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وأئمة المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، منها:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} النساء: 59
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) [2].
فأهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله، فمن ولي من أمورهم شيئاً عن رضى واختيار أو غلبة وقهر، فإن طاعته واجبة براً كان أو فاجراً ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في ذلك الأمر، ولا يرون الخروج عليهم وإن جاروا، كما يرون الجهاد معهم والدعاء لهم، ودفع الصدقات إليهم إذا طلبوها، والصلاة خلفهم؛ لأن طاعتهم في معروف طاعة لله تعالى وامتثالاً لأمره حيث قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} النساء: 59.
يقول العلامة ابن أبي العز - رحمه الله -: " دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} النساء: 59، كيف

[1] مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - (ص 20).
[2] أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (4/ 2232) برقم (7144)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (3/ 1469) برقم (1839) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - به.
اسم الکتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين المؤلف : الزاملي، أحمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست