اسم الکتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين المؤلف : الزاملي، أحمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 338
- شرع من قبلنا:
وقال الشيخ عبد الرزاق - رحمه الله -: "بأن القرآن ذكر كثيراً مما اشتملت عليه التوراة؛ .. وأن الأدلة إنما دلت على وقوع التحريف فيهما، والنسخ إنما كان لبعض ما فيهما من أحكام فقط" [1].
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " والذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا - صلى الله عليه وسلم -، أو بما تواتر عنهم، لا بما يروى فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين" [2].
قال الشنقيطي - رحمه الله -: " وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو مذهب الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين، وخالف الإمام الشافعي - رحمه الله - في أصح الروايات عنه فقال: إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا وخالف أيضا في الصحيح عنه في أن الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - يشمل حكمه الأمة. واستدل للأول بقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} المائدة: 48، وللثاني: بأن الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعا فإدخالها فيها صرف للفظ عن ظاهره فيحتاج إلى دليل منفصل وحمل الهدى في قوله: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} الأنعام: 90، والدين في قوله: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ} الشورى: 13، على خصوص الأصول التي هي التوحيد دون الفروع العملية لأنه تعالى قال في العقائد: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)} الأنبياء: 25، [1] مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص 249). [2] التوسل والوسيلة (1/ 87) مع تصرف يسير، وانظر: الجواب الصحيح (2/ 436)، واقتضاء الصراط (1/ 169)، والصدفية (1/ 258)، والمسودة لعبد السلام ابن تيمية (1/ 174)، عون المعبود (2/ 64)، عمدة القاري (11/ 178)، فتح الباري (10/ 363) و (4/ 306)، ودقائق التفسير لابن تيمية (2/ 55)، تفسير البيضاوي (2/ 327)، تفسير ابن كثير (2/ 63)، تفسير السعدي (ص 233).
اسم الکتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين المؤلف : الزاملي، أحمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 338