responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين المؤلف : الزاملي، أحمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 231
وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً؛ لما يلزم عليه من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عجز عن البيان، أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلَّغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.
ويقال أيضاً: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يَعُم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء؛ لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أنَّ العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين سبق ذكر بعض أقوالهم" [1].

هـ. شد الرحال إلى زيارة قبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله -: " ولا يجوز أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قبور أخرى؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) [2]، والمشروع زيارة مسجده والصلاة فيه وليست بواجبة، ومن زار مسجده - صلى الله عليه وسلم - شرع له أن يسلم عليه وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما -، وهذا قول ابن القيم - رحمه الله - وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل العلم رحم الله الجميع، عملاً بالحديث المذكور، وبذلك يُعلم أنه لا يجوز في أصح قولي العلماء شد الرحال لا لقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا لقبر الخليل ولا لغيرهما من القبور " [3].
وهو القول الصحيح في هذه المسألة، بمنع شد الرحال إلى القبور، والأماكن الفاضلة، لأجل التعبد.
وهذه المسألة من أشهر المسائل التي لاقى شيخ الإسلام ابن تيمية - لأجل الإفتاء بها- العنت والاضطهاد والسجن، وهي المحنة التي مات فيها - رحمه الله - مسجونا بسجن القلعة

[1] ينظر: فتح المجيد (255 - 256).
[2] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم (1139)، ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم (1397).
[3] فتاوى اللجنة (1/ 429 - 434).
اسم الکتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين المؤلف : الزاملي، أحمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست