responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد في نظم الاعتقاد المؤلف : السرمري، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
54 - وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الدُّفِّ [1] إِلَّا لِنِسْوَةٍ ... بِعُرْسٍ [2]. . . . . . . . . . . . . .

[1] الدف معروف، وهو ما كان يشبه الغربال، جاء في الموسوعة العربية العالمية: (الدُّف: آلة للنقر تتكون
من طوْق خشبي، أو معدني ضيق ذي غشاء رقيق من البلاستيك، أو جلد الحيوان مشدود عبر جانب واحد ...) قال ابن حجر في الفتح (2/ 440): [والدف: بضم الدال على الأشهر، وقد تفتح: ويقال له أيضا الكربال بكسر الكاف، وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو المزهر].
وقد قرر الناظم هنا أن الضرب بالدف محرم للرجال، وقد وقفت على بعض الآثار والعلل التي تؤيد ذلك، منها: ما رواه البيهقي (10/ 222) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: [الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام] قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في رسالة " تحريم آلات الطرب " (ص/92): [أخرجه البيهقي (10/ 222) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوفي عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان (أبو هاشم الكوفي) هو (أبو هاشم السنجاري) المسمى (سعدا) فإنه جزري كعبد الكريم، وذكروا أنه روى عنه لكن لم أر من ذكر أنه كوفي، وفي " ثقات ابن حبان " (4/ 296) أنه سكن دمشق والله أعلم.].
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة (3/ 496) عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدف فيشقونها)، ورواته ثقات، ويحتمل الرفع لابن مسعود - رضي الله عنه - أو أنه كان بأمره. وإن كان هذا في حق الجواري، فالرجال أولى، ويحمل في حقهن على غير الأحوال المسموح لهن بالضرب عليه كما سيأتي - إن شاء الله -.
ومنها: أن فيه تشبه بالنساء، قال ابن رجب في فتح الباري (8/ 434): [جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء، وهو ممنوع منه، هذا قول الأوزاعي، وأحمد، وكذا ذكر الحليمي، وغيره من الشافعية.] ونص عبارة الحليمي كما ذكرها الشيخ الألباني في رسالته المشار إليها، قال: قال الحليمي كما في " شعب الإيمان " (4/ 283): وضرب الدف لا يحل إلا للنساء؛ لأنه في الأصل من أعمالهن، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ".
[2] قرر هنا أصلاً متفقاً عليه، وهو أنه يجوز الضرب للنساء بالدف في العرس، والأحاديث في هذا الباب كثيرة منها: ما رواه البخاري (4/ 1469) (3779) عن الربيع بنت معوذ قالت: (دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن
اسم الکتاب : نهج الرشاد في نظم الاعتقاد المؤلف : السرمري، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست