responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيمان باليوم الآخر المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
وهناك نصوص شرعية تدل على الانتفاع بعمل الآخرين في إسقاط هذه الحقوق إجمالاً وتفصيلاً، أما الدليل الإجمالي فيما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه، أن إمرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها، قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء [1]، والحديث وإن ورد على سبب خاص، وهو الحج إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المعتمد من أقوال أهل العلم، ولذلك قال ابن حجر: ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته، من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك [2].
وأما الأدلة التفصيلية فمنها:
ــ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من مات وعليه صيام صام عنه وليه" [3].
ــ وعن ابن عباس رضي الله عنه، قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضيه عنها [4].
ــ وعن بريدة رضي الله عنه، قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها [5]. أما الحقوق التي للناس، كالدين فقد دل على الانتفاع بعمل الآخرين في إسقاطها النص والإجماع.

[1] البخاري (2/ 656ـ657).
[2] فتح الباري (66/ 4).
[3] البخاري، ك الصوم (690/ 2).
[4] مسلم، ك النذر (1260/ 3).
[5] مسلم، ك الوصايا (805/ 2).
اسم الکتاب : الإيمان باليوم الآخر المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست