اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 98
الدَّيْر: مقام الرهبان والراهباتِ من النصارى.
الدِّين: بالكسر وضع التي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول عليه السلام، والدينُ والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى ديناً، ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهباً. وقيل: الدين منسوب إلى الله، والملة منسوبةٌ إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد.
الدَّين: بالفتح عبارة عن مال حكمي في الذمة ببيع أو استهلاك وغيرهما كذا في "الأشباه"، وقيل: الدين ما يثبت في الذمة والقبض أخصّ من الدين.
الدَّين الصحيح: هو الذي لا يصح إلا بالأداء أو بالإبراء.
الدَّين غيرُ الصحيح: هو ما يسقط بغير أداء وإبراء بسبب آخر مثل دين الكتابة فإنه عند العجز.
الدَّين القوي: هو بدل الفرض ومالُ التجارة إذا قبضه وكان على مُقِرٍّ ولو مفلساً، أو على جاحد عليه بيِّنة.
الدَّين المتوسط: هو بدل ما ليس للتجارة، كثمنة ثياب البذلة وعيد الخدمة ودار السكنى.
الديَّن الضعيف: هو بدلُ ما ليس بمال، كالمهر والوصية وبدل الخلع.
الدَّين الحال: ما يجب أداؤه عند طلب الدائن.
الدَّين المؤجَّل: ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل.
الدَّيْن المشترك: هو الدين الواجب لرجلين مثلاً على أحد بسبب متحد كثمن المبيع بصفقة واحدة.
الدِّينار: ضربٌ من قديم دينار الذهبيَّة وزنه عشرون قيراطاً، وهو أربعة ونصف من ماهية وهو المثقال.
الدِّيوان: الجريدةُ: تدوين الكتب معناه الجمع في القراطيس.
الديُّوث: هو الذي لا غيرةَ له ممن يدخل على امرأته قال أبو حنيفة: رحمه الله تعالى: امرأةٌ خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث كذا في "دستور العلماء".
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 98