responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 67
الثِّنى: في الحديث: "لا ثنى في الصدقة" أي لا إعادة ولا تكرار ولا تثنية فيها، أي لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين.
الثَّنِي: الذي يلقى ثنيَّته وهو من الإبل ما تمَّ له خمسةُ أحوال، ومن البقر ما تم له حولان، ومن الغنم ما تم له حولٌ.

الثواب: ما يستحق به الرحمةَ والمغفرةَ من الله تعالى، والإثابةُ: إعطاء الثواب.
ثوب عَصب: ضرب من برود اليمن يُصبغ غزلُه.
ثوب المَهْنة: هو ثوب الخدمة.
الثوب البِذلة: ما يلبسهما في بيته ويتبذل به كل وقت.
الثولاء: من الشاء وغيرِه المجنونةُ.
الثّيِّبة: خلاف الباكرة، والثيبُ: هو الرجل المتزوج الداخلُ بالمرأة المدخول بها.

اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست