اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 53
التحقيق: هو النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلة بنصٍ أو إجماع أو استنباط مثلاً: العدالةُ علةٌ لوجوب قَبول الشهادة عِلِّيتها له بالإجماع، فإثبات وجودها في شخص معين بالنظر والاجتهاد هو تحقيقُ المناط، ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلة معلومةً بنص أو إجماع.
التحكيم: هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما بفصل خصوماتهما ويقال له: الحَكَم والمُحكَّم.
تحكم الحال: يعني جعل الحاضر حكماً هو من قبيل الاستصحاب.
التحلُّق: الجلوس حلقةً، والحَلْقةُ: كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة والذَهَب.
التحليف: هو تكليف أحد الخصمين اليمينَ.
التحليل: هو أن يحلل الزوجُ الثاني المطلقة ثلاثاً للزوج الأول بالنكاح الصحيح، وأيضاً التحليلُ أن يجعل صاحبه في حلِّ، وتحليل الصلاة هو قول المصلي: "السلام عليكم ورحمة الله" في آخر صلاته لخروجه عن تحريم الصلاة.
التحميد لله والثناء عليه: أن يحمّد الله ويُثنىَ عليه بما هو أهله، والأحسن التحميد بسورة الفاتحة وبما يُثني عليه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم الخ.
تحميم الوجه: هو تسويده.
تحنكي الولد: هو مضغُ التمر والدلك به حنك الولد، والحَنَك: ما تحت الذقن أو على داخل الفم أو الأسفل في طرف مقدم اللَّحيين قال في "المجمع": واتفقوا على تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإذن تعذر فبما في معناه من الحلو فيمضغ حتى يصير مائعاً فيضع في فيه ليصل شيء إلى جوفه، ويستحب كون المُحَنِّك من الصالحين وأن يدعو للمولود بالبركة".
تحويل الرداء في الاستسقاء: عند الصاحبين- رحمهما الله تعالى- إن كان مربعاً جعل أسفلَه أعلاه وأعلاه أسفلَه، وإن كان مدورَّاً جعل جانب الأيمن على الأيسر وجانبَ الأيسر إلى الأيمن.
تحيَّة المسجد: هو ما يصلي عند دخول المسجد تحيةً لرب المسجد.
تحيَّة الوضوء: ركعتان بعد الوضوء قبل الجفاف.
التخارج: في اصطلاح الفَرَضيين مصالحة الورثة على إخراج بعضهم منهم بشيء معين من التركة.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 53