اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 49
البيع المبرور: الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة.
بيع المقايضة: هو بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين.
البيع المكروه: هو الصحيح بأصله ووصفه دون مجاوره، كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوت السعيُ إلى صلاة الجمعة.
البيع المنعقد: هو الذي ينعقد ولا يتوقف على إجازة أحد.
بيع من يزيد: أي بيع المزايدة: وهو ما لم يتراض المتعاقدان على مبلغ ثمن المساومة ولم يركن أحدُهما إلى الآخر ويريد البائع الزيادةَ في الثمن عمن يزيد (نيلام).
بيع المواصفة: أن يبيع الشيء بالصفة من غير رؤية، وقيل: أن يبيعه بصفة وليس عنده ثم يبتاعه ويدفعه.
البيع الموقوف: بيعٌ يتعلق به حقُّ الغير كبيع الفضولي. البيع النافذ: بيعٌ لا يتعلق به حق الغير.
بيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لَكَ عليَّ من الدَّيْن على أني متى قضيتُ الدَّيْن فهو لي.
البَيعة: بالفتح عبارةٌ عن المعاقدة والمعاهدة والتولية وعقدها قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} [الفتح:10]، وفي الحديث: "ألا تبايعوني على الإسلام"، قال في "المجتمع": "هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأنَّ كل واحد باع ما عنده من صاحبه وأعطاه المبايعُ خالصة نفسه وطاعتِه". قال الشاه ولي الله في "القول الجميل": "واستفاض عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد، وتارة على إقامة أركان الإسلام، وتارة على الثباتِ والقرار في معركة الكفار، وتارة على التمسّك بالسنة والاجتناب عن البدعة والحرصِ على الطاعات". قال النووي في شرح مسلم: "إنَّ بيعةَ النساء بالكلام من غير أخذ كفٍّ، وإنَّ بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام".
بَيْن: موضوع للخلافة بين الشيئين ووسْطهما قال تعالى: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا} [الكهف:32] وبَيْنَ يستعمل تارة اسماً وتارة ظرفاً، ويقال هذا الشيء بين يديك: أي قريباً منك كذا في "المفردات".
البيِّنة: هي الحجة القويةُ والدليلُ.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 49