اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 48
بيع التلجئة: هو العقد الذي يباشره إنسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع إليه، صورته: أن يقول الرجلُ لغيره أبيع داري منك بكذا في الظاهر ولا يكون بيعاً في الحقيقة ويُشهد على ذلك وهو نوعٌ من الهزل.
بيع الحاضر للبادي: هو أن يقول الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه: ارتكه عندي لأبيعَه لك بأغلى.
بيع حَبَل الحَبَلة: من بيوع الجاهلية هو المبيع إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة. بيع الحصاة: هو من بيوع الجاهلية بأن يقول البائع للمشتري: بعتك من السِّلَع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، أو يقولُ المشتري إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع.
بيع السَّلَم والسَّلَف: هو بيع الآجل بالعاجل أو بيعُ الدَّين بالعين.
البيع الصحيح: هو البيع الجائز المشروعُ ذاتاً وصفات.
بيع الصَّرف: هو بيع النقد بالنقد.
البيع العِينة: أن يأتي الرجل رجلاً ليستقرضه فلا يرغب المُقرِض في الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرضة فيقول: أبيعك هذا الثوب باثني عَشَرَ درهماً إلى أجل وقيمتُه عشرةٌ فيستفيد بمقابلة الأجل ويسمّى عينةً، لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين.
بيع الغَرَر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع، والغرر- محركة-: التعريضُ للهلكة وما طوي عنك علمُه، وفي "المبسوط": "الغرر ما كان مستورَ العاقبة". وفي "المغرب": "الغرر" هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا". قال النووي: "النهيُ عن بيع الغرر أصلٌ عظيمٌ من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائلُ كثيرةٌ، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيعُ السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيعُ الحمل في البطن، وبيعُ بعض الصبرة منها، وبيعُ ثوبٍ من الأثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، فكل هذا بيعه باطل لأنه، غررٌ من غير حاجة".
البيع الفاسد: هو الصحيح بأصله لا بوصفه كبيع مال غير متقوم بالعرض.
البيع اللازم: هو النافذ العاري عن الخيارات وخلافُه النافذ الغير اللازم وفيه الخيارات.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 48