اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 35
إمام الحيِّ: هو إمام المسجد الخاص بالمحلة والحيُّ هاهنا بمعنى محلة القوم. الإمَامة الكبرى: هي تصرفٌ عام على الأنام، وعند المتكلمين: هي خلافةُ الرسول عليه السلام في إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة وهو الخليفة.
والإمامةُ الصغرى: هي ربط صلاة المقتدي بالإمام.
الأمان والأمَن: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي ومنه الاستئمان وهو طلب الأمان قال الراغب: "أصل الأمن والأمان في الأصل: مصادر ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسماً لما يؤمن عليه الإنسان".
الأمَانة: عند الفقهاء هو الشيء الذي يوجد عند أمين، سواء كان أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة، أو كان أمانة في ضمن عقد كالمأجور والمستعار، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريحُ في دار أحدٍ مالَ جاره، فحيث كان ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة فقط، وأصل الأمانة موافقة الحق بإيفاء العهد في السرِّ ونقيضُها الخيانة قاله الراغب.
وأيضاً الأمانة: كل ما فرض على العباد ومنه قوله تعالى: {عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأحزاب:72].
الأُمَّة: جمعٌ لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك.
والأمَة: محركةً المملوكةُ.
الأمْر: هو في لغة العرب عبارة عن استعمال صِيَغِ الأمر على سبيل الاستعلاء وعرَّفوه: بأنه كلام تامٌّ دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وعند الصوفية: عالم الأمر يطلق على عالمٍ وجد بلا مادَّة الشريعة، وعالمُ الخلق ما وُجد بمدةٍ ومادةٍ.
الأمر بالمعروف: هو الإرشاد إلى المراشد المُنْجية، والنهي عن المنكر والزجر عما لا يلائم في الشريعة.
الإمساك بالمعروف: هو إبقاء المطلقة بطلاق رجعيٍّ على النكاح بالخير والطريق المرضي، وفي الشرع ذلك بالرجعة.
والتسريحُ بإحسان: هو التخلية والإرسال من غير إضرار.
والإمساك ضراراً: مراجعتُها وتركها مدةً على التعطيل ثم التطليق، وتركها مدة ليقرب انقضاءُ عدتها ثم مراجعتها وفي ذلك تطويل العدة عليها وهو إضرارُ بها.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 35