اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 33
الإقامة: هي الإعلام بشروع في الصلاة بألفاظ عيَّنها الشارع، وامتازت عن الأذان بلفظ الإقامة. الاقتصار: هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلة لا قبله ولا بعده كما في تنجيز الطلاق.
الاقتضاء: هو طلب الفعل أو طلب الترك، فإن كان الطلب مع المنع عن الترك فهو إيجاب، أو بدونه فهو الندب، وإن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل فهو التحريمُ، أو بدونه فهو الكراهة.
اقتضاء النص: عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، فإن ذلك أمرٌ اقتضاه النصُّ بصحة ما تناوله النص، وإذا لم يصح لا يكون مضافاً إلى النص، فكان المقتضي كالثابت بالنص قال اليد: "مثاله إذا قال الرجل لآخر: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم فأعتقه، يكون العتق من الآمر كأنه قال: بع عبدك لي بألف درهم ثم كن وكيلاً لي بالإعتاق".
الإقحاط: في قوله عليه السلام: "من أتى أهله فَأُقْحِطْ" أي لم يُنْزِل.
الإقطاع من السلطان لرجل: هو إعطاؤه أرضاً وتخصيصه بها.
الإقرار: في الشرع: إخبار بحق الآخر عليه ويقال له: مِقر، ولذلك مُقَرُّ له، وللحق مقر به.
الإقعاء: هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلبُ، وقيل: أن يضع ألْيتَيْهِ بين السجدتين وهو عَقِب الشيطان.
الإكَارات: عند الفقهاء ما يُدفع من الأرض إلى الأكَرة فيزرعونه ويعمرونه، والأكَرة جمع أكَّار كشداد: هو الحَرَّاث كأنه جمع آكر في التقدير.
الإِكاف: بالكسر وبالضم البرزعة: وهي كساء يلقى على ظهر الدابة.
الاكتراء: الاستئجار والاستكراء والتكاري كذلك.
الإكراه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له: المكرَه، ويقال لمن أجبر مجبِر، ولذلك العمل مُكرَهٌ عليه، وللشيء الموجب للخوف مُكْرَهٌ به.
الإكسال: أن يُجامع الرجلُ ثم يفتر ذكرُه بعد الإيلاج فلا يُنزل.
الأكل: إيصال ما يتأتى فيه المضغ إلى الجوف ممضوغاً كان أو غيره فلا يكون اللبن والسويق مأكولاً.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 33