اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 24
الاستحاضة: لغةً: مصدر أستحيضت المرأة أي استمرَّ بها الدمُ، وشرعاً: دمٌ نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
الاستحْباب: هو الندبُ وسيأتي.
الاستحْسان: هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس قال السيد: "هو في اللغة: عدُّ الشيء واعتقاده حسناً، واصطلاحاً: هو اسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه، وسمّوه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قياساً مستحسناً، قال الله تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر:17، 18]. قال البزدوي: "هو أحد القياسين".
والمراد بالاستحسان في كتاب الاستحسان: استخراجُ المسائل الحِسان.
الاستحقاق: هو طلب الحق أي ظهورُ كون الشيء حقاً واجباً للغير، والمستَحَقُّ ما كان حقاً للغير.
الاستحلاف: هو التحليف أي جعله يَحلِف بالله، أي يُقسم به.
الاستخارة: هو الطلب من الله تعالى أن يختار له ما يوافقه وفيه صلاة معروفة مسنونة والأخضر منها ما ورد عن التصديق رضي الله عنه مرفوعاً: "اللهم خِرْ لي وَاخْتَرْ لِي" أخرجه الترمذي في جامعه.
الاستخْلاف: هو جعلُ الإمام أحداً ممن اقتدى معه خليفةً في الصلاة حين سبقه حَدَثَ سماويٌ في أثناء الصلاة.
الاستدبارَ: ضد الاستقبال وسيأتي.
الاستدلال في اللغة: طلب الدليل وعند الأصوليين: يطلق على إقامة الدليل مطلقاً من النص أو الإجماع أو غيرها، أو على نوع خاصٍّ منه. وعند الميزانيين: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثِّر فيسمى آنيّاً أو بالعكس يسمّى لِمِيّاً.
الاستدلال بعبارة النص: هو العمل بظاهر ما سيق له الكلام.
الاستدلال بإشارة النص: هو العلم بما ثبت بنظمه لغة.
الاستدلال بدلالة النص: هو العمل بما ثبت بمعناه لغة.
الاستدلال باقتضاء النص: هو ما لم يعمل النص إلّا بشرط تقدُّمه عليه.
الاسترباء: هو طلب الربا من المديون.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 24