اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 236
الوَجَع: المرض والألم وبكسر الجيم ذو الوجَع.
الُوجُوب: بالضم في اللغة بمعنى السقوط واللزوم والثبوت وعند الفقهاء: عبارة عن شغل الذمة. وفي "المُغرب": "أوَجَبَ الرّجل إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار ويقال للحَسَنة موجبةٌ وللسيئة موجبَةٌ".
وُجوب الأداء: عبارةٌ عن طلب تفريغ الذمة.
الوُجود: خلاف العدم والوجوديُّ خلاف العدميُّ ومعنى الوجود الإدراك والإصابة.
الوَجور: بالفتح الدواء يُوجَر أي يُصبُّ في الفم.
الوَحَر: الحِقد كالوغر والغيظ وأشد الغضب والغشْ، والوَحَرةُ: محركةً وزغة على شكل سامّ أبرص.
الوحْشي: المنسوب إلى الوَحش الذي يسكن القِفار.
الوَحي: أصلُه الإشارة الخفية السريعة واصطلاحاً: يقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى نبي من الأنبياء وقد انقطع بخاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم -.
الودُ والمَوَدّة: محبة الشيء وتمني كونِه، والتمنِّي هو تشهي حصول ما تَوَدُّهُ. الوَداع: اسمٌ من ودَّعه إذا شيعه عند الرخصة.
الوَدَجان: تثنية الوَدَج وهما عرقن عظيمان في جانبي قدام العتق وبينهما الحلقومُ والمَرِيءُ وهو مجرى الطعام والشراب وفي "المصباح": "الوَدَج: عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة".
الوَدَك: محركةً الدَسَم من اللحم والشحم وهو ما يتحلَّب من ذلك.
الوَدِيُّ: ماء يخرج من الذَّكَر بعد البول وفي النظمّ: "أنه لو جامع ثم بال فاغتسل ثم خرج من الذكر شيء فهو ودي".
الوَدِيعة: المالُ المتروكُ عند إنسان يحفظه وهي شرعاً: عقدُ أمانة تُركت عند الغير لحفظ قصداً، واحترز بالقيد الأخير من الأمانة: وهي ما وقع في يده من غير قصد كإلقاء الرياح ثوباً في حِجْر غيرِه، وبينهما عمومٌ وخصوصٌ فالوديعةُ خاصّةُ والأمانةُ عامّةٌ، ودائعُ الشرك: العهودُ مع المشركين.
وَراء الحجاب من الشهادة: أن يشهد بما سمع من وراء الحجاب من غير رؤية الشخص القائل.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 236