responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 234
النِّيء: من ماء العنب أي غيرُ نضيح وكذا لحمٌ نيءٌ أي غير مبطوخ.
النِّيَّة: لغةً القصدُ والعزم وشرعاً القصدُ إلى الفعل، وفي عين العلم: "هي الإرادةُ الباعثة للأعمال من المعرفة"، وفي التلويح: "هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل". قال ابنُ رجب: "النيةُ تقع بمعنيين: أحدهما: تمييزُ العبادات بعضاً عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، والثاني: تمييز المقصود بالعمل هل هو لِلّه وحده". وفي "نور الإيضاح": "حقيقتُها عقدُ القلب على العمل". والفرقُ بين الإرادة والنية أن المعتبر في الإرادة هو إصدار المراد ولا يعتبر فيها غرضُ المريد فإنها تستعمل بدون ذكر الغرض أيضاً بخلاف النية فإنها يعتبر فيها غرض ولا يكاد يترك معها ذكر الغرض ويقال نويت لكذا، ولهذا لا يقال: "نوى الله" ويقال: "أراد الله سبحانه". وفي الأشباه: "أن للنية شروطٌ: الأول: الإسلامُ لذا لم تصح من كافر، والثاني: التمييزُ فلا تصح عبادةُ صبي غيرِ مميّز، والثالث: العلمُ بالمنوي، والرابع: أن لا يأتي بالمنافي بين النية والمنوي".
النَّيِّف: كسيد وقد يُخفَّف هو كل ما زاد على العَقْدِ إلى أن يبلغ العقد الثاني يقال عشرةٌ ونَيِّفٌ مائةٌ ونيفٌ.
النيْك: صريح في باب المجامعة، وسائرِ الألفاظ كنايةٌ قاله في المغرب.

اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست