اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 232
النَّقِير: هو أصل النخلة يُنقر جوفها ويُشدخ فيها الرطب والبسر ويترك حتى يشتدَّ ويغلي، وكانوا ينبذون فيه فيشتدَّ والنقيرُ، أيضاً النكتة في ظهر النواة.
النَّقيض: نقيض كل شيء رفعُه، والنقيضان الأمران المتمانعان بالذات بحيث لا يمكن اجتماعهما بوجه كالإيجاب والسَّلب.
النَّقِيع: هو النِّيءُ من ماء الزبيب إذ اشتدَّ وغلى.
النِّكاح: هو في اللغة الضمُّ والجمعُ والوطى، وفي الشرع: عقدُ موضوع لملك المتعة قال في "المُغرب": "وأصل النكاح: الوطئ ثم قي للتزويج نكاحاً مجازاً، لأنه سبب للوطء المباح".
النكاح الباطل: هو الذي لم ينعقد لبطلان المحل كنكاح زوجة الغير مع العلم والنكاح بالمُحرَّمات.
نكاح السرِّ: هو أن يكون بلا تشهير وشهود.
النكاح الفاسد: هو الذي فقد شرطاً من شرائط صحة النكاح كالنكاح بلا شهود أو في العدَّة. النكاح الفضولي: هو أن يزوِّج رجلاً غائباً من المجلس بلا إذنه بامرأة حاضرة بالنفس أو بالوكيل، أو امرأةٍ غائبة بلا إذنها بامرئٍ حاضر بالنفس أو بالوكيل.
نكاح المُتْعة: هو أن يقول لامرأة أتمتّع بكِ كذا مدة كذا بكذا من المال.
نِكاح المُؤقَّت: كالمتعة لكن بلفظ النكاح والمتعةُ بلفظ التمتّع والاستمتاع وفي "الهداية": "هو أن يتزوَّج امرأة بشهادة شاهدين عشرةَ أيام".
النِّكاح الموقوف: ما يتوقَّف على إجازة الأصيل أو الولي أو الوكيل بالوكالة العامَّة كنكاح الفضولي.
النَّكِرة: ما وُضع لشيء لا بعينه.
النَّمَاء: الذي يتحدَّث مع القوم فينمَّ عليهم فيكشف ما يكرهون كشفَه.
النَّمِرة: هي كساء مخطَّط ملون.
النَّمَط: محركةً ثوبٌ من صوف يطرح على الهودج وجمعه الأنماط وفي السير الكبير: "هو ظهارة فراش ما وقيل: ضربٌ من البُسُط.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 232