اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 221
غير قصد وإرادة كوجوب صدور الإشراق عند طلوع الشمسِ والإحراق عن النار قاله السيد.
المُوِدع: هو المُستحفظُ ماله بعقد الوديعة.
المُوسِر: الذي له مائتا درهم، أو عَرْضٌ يساوي مائتي درهم سوَى المسْكن والخادم والثياب الذي يحتاج إليه.
المُوسِع: الغنيُّ والمُقْتِرُ الفقيرُ.
المَوْسِم: المرادُ به مجمعُ الحجَّاج وأصله المجمعُ من مجامع العرب وفي "المغرب": "موسمُ الحجاج سوقُهم ومجتمعُهم من الوسم وهي العلامة.
المَوعِظة: تليينُ القلوب القاسية وتدميعَ العيون الجامدة وإصلاحُ الأعمال الفاسدة.
المُوَضِّحة: هي الشجَّة التي توضح العظم أي تُبينه.
المُوق: هو الجرموق الذي يُلبس فوق الخف وساقُه أقصر من ساق الخفِّ.
المَوقوذة: المقتولة بعضاً أو بحجر.
المَوقوف: هو الوقفُ وسيأتي، ويُطلق أيضاً على عَقْد يصح بأصل وصفه ويفيد الملك على سبيل التوقّف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير.
المَولى: المالك، العبدُ، المعتِقُ، المُعتَق، القريب، الناصر، الصاحب وغير ذلك من المعاني وفي الأقرب المولوي منسوب إليه معناه العالمُ الزاهد.
مَولَى الإسلام: من أسلم على يده أحد من غير المسلمين.
مَولى العتاقة: هو المُعتِقُ وهو مَن له ولاءُ العَتاقة.
مَولَى الموالاة: بيانه أن شخصاً مجهولَ النسب آخي معروفَ النسب ووالي معه فقال: إن جَنَتْ يدي جناية فتجب ديتُها على عاقلتك، وإن حصل لي مالٌ فهو لك بعد موتي فَقَبِلَ المولى هذا القول ويسمّى هذا القولُ موالاةً والشخصُ المعروف مولَى الموالاة. المولود: يقال للصغير لقرب عهده من الولادة، والمَولِد: موضع الوِلادة ووقتُها، والميلادُ: وقتُ الولادة. والمُوَلِّدَة القابلةُ.
المُولِي: هو الذي آلى امرأته، إيلاء شرعياً فلا يمكن قربان امرأته إلا بشيء يلزمه.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 221