اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 215
المُكَامعة: هي التقبيل كذا في "الهداية" وفي "المجتمع" هي أن يضاجع صاحبه في ثوب واحد لا حاجزَ بينهما.
المَكْتَب: موضعُ التعليم، والمَكْتبةُ: موضع الكُتُب والمُكتِّبُ: هو معلم الكتابة التي هي تصويرُ اللفظ بحروف هجائية.
المُكْحلةُ: وعاءُ الكحل الإثمد وغيره، والإثمِدُ: حَجَرٌ يُكتحل به.
المُكْرِي والمُكارِي: المُؤاجرُ.
المُكَلَّف: هو المسلم العاقلُ البالغ وكذا المسلمةُ العاقلة البالغة.
المَكْر: من جانب الحق إردافُ النعم مع المخالفة، وإبقاء الحال مع سوء الأدب، وإظهارُ الكرامات من غير جهد، ومن جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر قاله السيد.
المَكْروه: ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقربَ تكون كراهةً تحريميّةً، وإن كان إلى الحلِّ أقربَ تكون تنزيهيّةً. ومعنى القرب إلى الحرمة أنه يستحق فاعلُه العتابَ ومعنى القرب إلى الحلِّ أنه لا يستحق فاعله العتاب، بل يستحقُّ تاركه أدنى الثواب.
المَكُّوك: طاسٌ يشرب به وفي "المحكم" طاس يشرب فيه أعلاه ضيقٌ ووسطه واسعٌ، مكيالً يسع صاعاً ونصفاً أو نصف رطل إلى ثمان أواقي أو نصف الويبة، والويبةُ: اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مُدّاً بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ثلاث كيلجات، والكيلجةُ: مناً وسبعة أثمان مناً، والمنُّ: رطلان، والرطلُ: اثنتا عشرة أُوقيّة، والأوقيّةُ: استارٌ وثُلُثا استار، والاستارُ: أربعة مثاقيل ونصف، والمثقالُ: درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهمُ: دوانق والدانقُ: قيراطان، والقيراطُ: طُّسوجان، والطسوجُ: حبّتان، والحبَّة: سُدُس ثُمُن درهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم وجمعه المكاكيك كذا في الأقرب.
المَلاَئكة: جسم نورانيُّ متشكِّل بأشكال مختلفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أصله الألُوْكة بمعنى الرسالة.
المُلاَزمة لغةً: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء واللزومُ بمعناه واصطلاحاً: كون الحكم مقتضياً للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو رُقع يقتضي وقوعَ حكم آخر اقتضاء ضروريّاً كالدّخان للنار في النهار قاله السيد.
ملج الصبي: هي الرضاعةُ والإملاجُ الإرضاعُ.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 215