اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 213
المُفَسَّر: ما ازداد وضوحاً على النصِّ على وجه لا يبقى فيه احتمالُ التخصيص إن كان عامّاً والتأويلِ إن كان خالصاً.
المَفْقود: هو الغائب الذي لم يُدَر موضعه ولم يُدْرَ أحيُّ هو أم ميِّت.
المَفْصِل: كل مُلتقَى العظمين من الجسد، والمَفصَّلُ من القرآن: ما يلي المثاني من قصار السور سمِّي بذلك لكثرة الفصول في سُوَره أو لِقلَّة المنسوخ فيه وذلك من سورة ق إلى آخر القرآن، فالطوالُ المفصَّلُ منه إلى "البروج" والأوساطُ من "البروج" إلى "لم يكن" والقصار منه إلى ختم القرآن.
المُفْضّاة: من المرأة هي التي صارت مسلكاها واحداً يعني مسلك البول والغائط وذلك بأن ينقطع الختار بينهما وهو زيق الحلقة.
المُفَضّض: المُزَوَّق بفضّة والمُذهَّبُ: المزوَّق بذهب.
المُفْلِس: هو من لم يبقَ له مالٌ ويقابله المَليُّ والغَنيُّ.
والمُفَلَّسُ: هو المحكومُ بإفلاسه من جهة القاضي.
المَفْلوج: اليابسُ الشق أي نصفُ البدن طولاً.
المُفوَّضة: بفتح الواو هي التي زوَّجها وليُّها من رجل بلا مهر وبكسر الواو هي التي زوَّجت نفسها من رجل بلا مهر.
المَفْهوم: هو عند الأصوليين خلافُ المنطوق، وهو ما دلَّ عليه اللفظ لا في محلِّ النطق بأن يكون حكماً بغير المذكور، والمنطوقُ هو حكمٌ بالمذكور والمفهومُ ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، الأولُ: ما يكون المسكوتُ عنه موافقاً في الحكم المذكور، والثاني: ما يكون مخالفاً لحكم المذكور.
المُقَاتِلة: هم الذين يصلحون للقتال.
المقَارَضة: هي دفعُ المال إلى الآخر العامل مع شرط الربح للدافع أي رب المال لا للآخر العامل.
المَقَاطع: هي المقدِّماتُ التي تنتهي الأدلَّة والحجج إليها من الضروريَّات، والمسلَّمات.
ومقاطعُ القرآن: مواضع الوقوف.
المُقَايضَة: هي بيعُ السلعة بالسلعة. المَقْبُرة: بضم الباء وفتحها موضعُ القبر.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 213