اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 21
آداب الصلاة: مندوباتُها التي تركها لا يُوجب إساءة ولا عِتاباً.
أدَب القاضي: قال في "فتح القدير": "المراد ما ينبغي للقاضي أن يفعله وما عليه أن ينتهي عنه"، قال في "البحر": "الأولى التفسيرُ بالملكة، لأنها الصفةُ الراسخةُ للنفس فما لم يكن كذلك لا يكون أدباً". قال السيد: "هو التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وتركِ الميل".
أدَب المفتي: هو التزام المفتي ما ينبغي له في تخريج جواب المسألة في الحوادث والنوازل من النظر إلى أدلتها التفصيلية أو النظرِ إلى تخريج الفقهاء من المسائل وحملِ النظير والنظرِ إلى الأشباه والأمثال.
الأدْعِية المأثورة: قال السيد: هي ما ينقله الخَلَف عن السَلَف.
الإدْفان: هو أن يَروغَ العبدُ من مواليه يوماً أو يومين ولا يغيب عن المصر، فإن غاب قصداً فهو إباق- والروغُ: الميلُ على سبيل الاحتيال.
الإدلاء: الانتسابُ، والإدلاء إلى الميت بذَكَر: هو الاتصال به في السُلالة أي النسل.
الأدَمِ: اسم لجمع أيم وهو الجلدُ المدبوغ، وأيضاً الأدَم البَشَرة. الأذى: هو شيء مستقذر، قال الراغب: "الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر، إما في نفسه أو جسمه أو تَبِعاته، دينوياً كان أو أخروياً".
الأذَان: في اللغة: مطلقُ الإعلام، وفي الشرع: الإعلامُ بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة.
الإذعان: عزمُ القلب وإسراع الطاعة والخضوع والانقياد. والإذعانُ بالحق: هو الإقرار.
الإذْن: في اللغة: الإعلام والإجازة، وقد تكون صراحةً، وقد يكون دلالة، كسكوت البكر في النكاح. وأيضاً في الشرع: فك الحَجْر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً كالعبد والصبي، ويقال للذي أذن: مأذون.-
الإرادة: صفة توجب للحي حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه.
الأرَاك: من عظام شجر السواك ترعاه الإبل ويُستاك بقُضبانه.
الإرْب والإرْبة:- جمعه الآرابِ: وهو العضوُ والحاجة والحيلة.
الأربِعاء: يوم معروفٌ وفي الحديث: "كانوا يُكْرون الأرض بما ينبت على الأربعاء" أي بشيء معلوم كذا في "المجمع".
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 21