اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 208
الإخالة أي بمجرد كونها مخيلة يعني موقعة في القلب خيال العِلِّيَّة والصحة فلم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال.
والمَصَالح الحاجيّةُ: هي التي في محل الحاجة.
والمصالح التحسينيّةُ: هي التي لا تكون في محل الضرورة والحاجةُ بل هي تقريرُ الناس على مكارم الأخلاق والشيم قال الغزالي: "وهذه المصلحة التي لم يشهد لها الشرعُ بالاعتبار ولا بالإبطال وإن سمّيناها. مصلحةً مرسلةً لكنها راجعةٌ إلى الأصول الأربعة، لأن مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع فهي ليست بقياس له أصلٌ معين". المُصَانعة: المُداراة.
المُصَاهرة: عند الفقهاء هي حرمة الخُتُونة.
مِصْداق الشيء: ما يدلُّ على صدقه أي ما يجعله صادقاً أي صحيحاً.
المُصَّدِّق: آخذ الصدقات من جهة الإمام. في البحر "المصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسمُ جنس للساعي والعاشر".
والمتصدِّق: مُعطي الصدقةَ.
المصْر: ما لا يَسَع أكبرُ مساجده المكلَّفين بها، والمصرُ الجامعُ: كل موضع له أميرٌ وقاضٍ يُنَفِّذُ الأحكامَ ويقيم الحدود وهذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى (الهداية).
المُصَرّاة: ناقةٌ أو بقرةٌ أو شاة يصرَّى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس لأن يخدع المشتري فهو من صرّى يصرِّي قال البخاري في صحيحه: "أصل التصرية: حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته" وقيل: أصلُه صرَّ يصرُّ إذا شدَّ ضرعها بالصرار هو الخيط لئلا يرضعها ولدها فيجمع اللبن في ضرعها".
المُصَرَّمة أطبائها: هي التي عوجلت حتى انقطع لبنُها من الناقة وغيرها.
المُصَلَّى: موضع الصلاة ومصلَّى الجنازة ومصلَّى العيد أي الجُبَّانة التي تصلي فيها صلاة العيد وكذا صلاة الجنائز.
المصلّى المُضَرَّب بطائنه: أي ما يصلَّى عليه من البواري والخُمُر والأثواب وقد خيطتي بطانتُها والبطانةُ خلاف الظِّهارة.
المَصْلَحة: ما يرتَّب على الفعل ويبعث على الصلاح ومنه سمِّي ما يتعاطاه الإنسانُ من الأعمال الباعث على نفعه مصلحة.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 208