responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 205
المسجد الضرار: مسجد اتّخذه المنافقون ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله فيه: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة:108] فهدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحرقه فهو مسجدٌ خاص، نعم يُلحق به في الذمَّ وعدم الثواب كل مجسد بُني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله تعالى، أو بمال غير طيب كذا في المدارك لكن ليس هو مسجد ضرار حقيقة حتى يهدم ويحرق والله أعلم.
المسجد الكبير: حَدّه أن يكون طوله خمساً وعشرين خُطوة وعرضه من المحراب إلى حد الصحن خمس عشرة خطوة وفي رواية طوله ستّون ذراعاً وعرضه ثلاثون ذراعاً كذا في نوازل الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى.
المَسْح: لغة إمرار اليد على الشيء وعرفاً: إصابة اليد العضوَ، وي الوضوءُ ومسح الخفين: إصابة اليد المبتلَّة العضوَ. في "رد المحتار" عن الزيلعي الأظهرُ في كيفية مسح الرأس أن يضع كفَّيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمّدّها إلى القفا على وجه يستوعب جميعَ الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه. وفي "العناية": كيفيتُه أن يضع من كل واحدة من اليدين ثلاثة أصابع على مقدم رأسه ولا يضع الإبهام والمسبحة ويجافي كفيه ويمدُّها إلى القفا ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه ويمدُّها إلى المقدم ثم يمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه وباطنهما بمسبحيه كذا في "المستصفى" لكن قال في "الفتح": لا أصلَ له والله أعلم.
مَسْحُ الخُفَّيْن: هي إصابة البِلَّة مقدار ثلاثة أصابع لخفٍّ ملبوس، والسنةُ فيه مُدُّ الأصابع مفرَّجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
مَسْح ما أقبل من الرأس وما أدبره: أي مسح من مقدم الرأس إلى منتهاه ثم ردُّ يديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه.
المَسْح: هو انتقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى بدن حيوان آخر يناسبه في الأوصاف.

المُسَخَّر: من ينصبه القاضي وكيلاً عن الغائب لتسمع الخصومة.
المُسْرِف: من ينفق المالَ الكثير في الغرض الخسيس.
المِسْطح: عمودُ الفسطاط.
المَسْك: بالفتح الجلد وبالكسر الطيب المعروف وهو دم دابّة كالظبي.
المَسْكة: السوار من الذبل وهي قرون الأوعال وقيل: جلودُ دابة بحريّة وجمعه.

اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست