اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 192
المُؤَنَّث: نقيض المُذَكَّر وقد يُطلق على الرجل المُشْبِهِ المرأة في لينه ورِقَّة كلامه وتكسُّر أعضائه.
المُباح: هو ما استوى طرفاه يعني ما ليس بفعله ثوابٌ ولا لتركه عقاب.
المُبَادي: هي التي يتوقّف عليه مسائلُ العلم.
المُبَارأ: بالهمزة وتركها خطأٌ وهو أن يقول لامرأته: برئت من نكاحك وتقبله هي وهي أيضاً بمعنى الخلع.
المُبَاشرة: كون الحركة بدون توسّطِ فعل آخَرَ، وأيضاً المجامعةُ في قوله تعالى {فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة:187].
مباشرة الفاحشة: هي أن يُماسَّ بدن الرجل بدنَ المرأة مُجرَّدين وانتشرت آلته وتماسَّ الفرجان من غير إيلاج.
المُبَاضعة: هي دفعُ المال لآخر على شرط الربح للعامل، وأيضاً هي المجامعة.
المُبَالغة في الأمر: الاجتهادُ وعدمُ التقصير فيه.
المُبَاهلة: هي الملاعنة وهي أن يجتمع القومُ إذا اختلفوا في شيء فيقولون: لعنة الله على الظالم منا، والمُبطل منا، والبَهْلة بالفتح اللعنةُ.
المُبْتدِع: هو صاحبُ بدعة وهي اعتقادُ خلاف المعروف عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بمعاندة بل بنوعِ شُبْهة.
المَبْتُورة: في الضحايا هي التي بُتِرَ ذنبها أي قُطِعَ.
المُبَرْسم: هو المعلوُل بعلة البِرْسام بالكسر، وهو وجعٌ يحدث في الدماغ ويذهب منه عقلُ الإنسان وكثيراً ما يهلك.
المَبطُون: من يشتكي بطنَه، وفي الطب: مَن به إسهالٌ يمتدُّ شهراً بسبب ضعف المعدة.
المَبيع: ما يُباع وهو العين التي تتعيَّن في البيع وهو المقصود، والأثمانُ وسيلة للمبادلة.
المَتَاع: هو كل ما يُنْتَفع به من عروض الدنيا قليلِها وكثيرها فيكون ما سوى الحجزين متاعاً، وعرفاً: هو كل ما يَلْبَسه الناسُ ويبسطه.
المُتَبايعان: هما البائع والمشتري ويسمّيان عاقدين.
المُتَباين: ما كان لفظُه ومعناه مخالفُ لآخرَ كإنسان وفرس.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 192