اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 183
الكَفالة بالتسليم: هي الكفالة بتسليم المال.
الكفالة بالدَّرَك: هي الكفالة بتسليم ثمن المبيع عند الاستحقاق.
الكَفالة المُنجّزة: هي الكفالة التي ما علِّقت بزمان ولا أضيفت إلى مستقبل. الكَفؤ: مثلَّثةٌ هو النظير والمثلُ وشرعاً: هو الرجل الذي يساي امرأة في أمور معروفة بين الفقهاء.
كَفْتُ الشعر: لغة تشميره وضمُّه إلى نفسه، والكفات: اسم لما يضمّ ويجمع كالضِمام والجماع.
الكُفر لغةً: الستر ويقابله الشكر، وشرعاً: هو تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - (نعوذ بالله) في شيء مما جاء به من الدين ضرورةً. والكفرُ على أربعة أنحاء:
الأولُ: كفرُ الإنكار: وهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعتقد الحق ولا يُقِرُّ به.
والثاني: كفرُ الجحود هو أن يعرف الحق بقلبه ولا يقرَّ بلسانه ككفر إبليس.
والثالثُ: كفرُ العناد وهو أن يعرف بقلبه ولا يقرَّ بلسانه ويقبل ولا يتديَّن ككفر هرقل.
والرابع: كفر النفاق وهو أن يقرَّ بلسانه ويكفر بقلبه ككفر منافقي يثرب.
الكُفران: سترُ نعمة المُنعم إما بالجحود أو يعمل مخالف وهو كالجحود في مخالفة نعمة المنعم.
الكُفرى: هو أول ما ينشقُّ عن النخل.
الكِفل: الحَظُّ والنصيب، الضِّعف من الأجر، أو الإثم.
الكَلف: بالفتح السوادُ في الصفر، وبالكسر الرجُلُ العاشقُ قال الراغب: الكَلَف الإيلاع بالشيء وتكلف الشيء ما يفعله الإنسان بإظهار كَلَف مع مَشَقَّة تناله في تعاطيه وصارت الكُلفة في التعارف اسم للمشقة والتكلُّفُ اسمٌ لما يفعل بالمشقة، ويستعمل التكليف في تكلف العبادات.
الكَفَن: ما يُلبس الميت قبل الدفن من إزار وقميص ولِفاقة، وإن كانت أنثى يزاد عليه خمار وخرقة هذا في السنة أما في الكفاية فما تيسَّر.
الكَفيل: هو الذي ضَمَّ ذمَّته إلى ذمة الآخر والآخرُ هو الأصيل والمكفول عنه والطالبُ هو الدائنُ وهو المكفول له والشيءُ الذي تعهَّد الكفيل بأدائه وتسليمه هو المكفول به.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 183