اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 18
الأجِير الخاص: هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة عمِل أو لم يعمَل كراعي الغنم.
الأجير المشترِك: من يعمل لغير واحد كالصبَّاغ.
الإحاطة: إدراك الشيء بكماله ظاهراً وباطناً أو إحداقُ الشيء بجوانبه قال الراغب: "الإحاطة تقال على وجهين: أحدهما: في الأجسام نحو أحطت بمكان كذا، وتستعمل في الحفظ وفي المنع، والثاني: في العلم نحو قوله تعالى: {أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق:12].
الاحْتِباء: في الجلوس هو أن ينصبَ ركبتيه ويجمعَ يديه عند ساقيه.
الاحْتِطاب: هو أن يجمع الحطب. والحَطَبُ ما أُعِدَّ من الشجر شبوباً للنار.
الاحْتِساب: هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركُه والنهيُ عن المنكر إذا ظهر فعلُه.
الاحْتِشاش: هو أن يجمع الحشيش. والحشيشُ ما يبس من الكلأ، ولا يقال له حشيشٌ ما دام رطباً، الواحدة حشيشة.
إحتِفاز المرأة في السجود: هو التضامُّ في سجودها وجلوسِها واستوائها جالسة على وركيها.
الاحتكارِ: اشتراء قوت البشر والبهائم وحبسُه إلى الغلاء والاسم الحُكرة.
الاحتلام: هو الإدراكُ والبلوغ مبلغَ الرجال، وأصله رؤية اللذة في النوم أنزل أم لا، وعرفاً مع الإنزال.
الاحِتياط: حفظ النفس عن الوقوع في المأثم قال الراغب: "والاحتياط: استعمالُ ما فيه الحياطة أي الحفظ". الإحراز: جعل الشيء في الحِرْز وهو الموضعُ الحَصين.
الإحْرام في الحج والعمرة: هو لغة: مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تُنْتَهَكُ، ورجل حرام أي مُحرِم، وشرعاً: الدخولُ في حُرُمات مخصوصة أي التزامُها، غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية.
أحْسَن الطلاق: هو أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.
الإحْسان: ضد الإساءة، وراجع الإخلاص وإحسان الوضوء إتمامُه بآدابه.
الإحْصار: في اللغة: المنعُ والحبس، وفي الشرع: هو المنعُ عن المضي في
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 18