اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 171
الأول: العَمْدُ وهو ما تعمَّد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح، كالمحدود من الخشب ولِيطَة القصب والمروة والنار.
والثاني: شبهُ العمد وهو عند أبي حنيفة أن يتعمَّد الضربَ بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح، وعند صاحبيه إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة فهو عَمْد.
وشبهُ العمد: أن يتعمَّد ضربه بما لا يقتل غالباً.
والثالثُ: الخَطَأ هو أن يرمي شخصاً يظنُّه صيداً فإذا هو دميٌّ، أو يرمي غرضاً فيصيب آدمياً.
والرابع: ما أُجري مجرى الخَطَأ مثلُ النائم ينقلب على رجل فيقتله.
والخامسُ: القتلُ بسبب، كحافر البئر وواضعِ الحجر في غير ملكه.
القحط: احتباسُ المطر. القَدْر: شرعاً التساوي في المعيار الشرعي الموجب للمماثلة صورةً وهو الكيل والوزنُ، قال الراغب: "القَدْروالتقدير: تبيينُ كمِّية الشيء". وقوله عليه السلام في الهلال: "فإن غُمّ عليكم فاقدِروا له". أي قدِّروا عددَ الشهر حتى تُكملوا ثلاثين يوماً. والقِدر: بالكسر إناء يُطبخ فيه. القَدَر: محركةً ما يقدره اللهُ من القضاء وعرفوه: بأنه تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها، وأيضاً هو خروجُ الممكنات من العدم إلى الوجود واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء وراجعِ القضاءَ. والتقديرُ هو تحديدُ كل مخلوق بحَدِّه الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وغيرهما. القُدرة: هي القوة على الشيء والتمكُّن منه قال السيد: هي الصفة التي يتمكَّن به الحيّ من الفعل وتركه بالإرادة.
القُدرة المُمَكِنة: أي المطلقة وهي أدنى ما يتمكَّن به المأمور من أداء ما لزمه. القدرة المُيَسِّرة: أي الكاملة وهي ما يُوجب اليُسر على الأداء، وزائدة على القدرة الممكّنة بدرجة واحدة في القوَّة إذ بِها يثبت الإمكان ثم اليُسر بخلاف الأولى إذ لا يثبت بها إلا الإمكان. القَدَريّة: هم قومٌ يجحدون القدر يقولون: إن كل عبد خالقٌ لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى وبضدهم الجَبرِيَّةُ، أما أهلُ السنة فهم بين الجبر والقدر.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 171