اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 17
الإِجارة المنجَّزةُ: إيجارٌ معتبرٌ من وقت العقد.
الإجارة المضافةُ: إيجارٌ معتبر من وقت معينٍ مستقبل.
الإجارة الباطلةُ: ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه.
الإِجارة الفاسدة: ما يكون مشروعاً بأصله لا بوصفه.
الإِجَازة: هي جعل الشيء جائزاً أي نافذاً كنكاح الفضولي إجازة الأصيل. وإعطاءُ الإجازة: هو الإذن.
الاجْتِهاد: في اللغة: بذلُ الوُسع، وفي الاصطلاح: استفراغُ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي. والمستفرغُ وُسعَهُ في ذلك التحصيل يسمى مجتهِداً، والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهداً فيه.
الأجْر: الثوابُ قال الراغب: "هو ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً". والأجْر والأُجْرة الكراء وبدل المنفعة في الإجارة المسمى هو الأجرة التي ذُكرت وتعينت حين العقد.
أجرة المِثل: هي الأجرة التي قدرها أهل الخبرة ممن لا غرضَ لهم.
الأَجل: مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه: هو الوقتُ المضروب المحدود في المستقبل.
الإِجْلاء: هو الإخراج من الأوطان والأراضي ومحلِّ إقامتهم.
الإِجْماع: في اللغة: العزمُ وفي الاصطلاح: اتفاقُ المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على أمري ديني، وأيضاً العزمُ التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
الإجْماعُ المركَّب: عبارةٌ عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ لكن يصير الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين مثاله: انعقاد على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معاً لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيءُ وعند الشافعي المسُّ. الإجْمال: إيرادُ الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة، والتفصيلُ: هو تعيينُ بعض المحتملات أو كلِّها.
الأجَمة: في قولهم بيع السمك في الأجمة: يريدون البطيحة التي هي منبت القَصَب وجمعها الآجام. والآجام في صلاة المسافر هي بمعنى الآطام جمعُ الأُطُم بمعنى الحصُون.
الأجِير: هو الذي آجر نفسه بعقد الإجارة.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 17