responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 164
فيه، ويُكفَّر جاحده ويُعذَّب تاركه، والواجب: ما ثبت بدليل قطعيِّ الدلالة وظني الثبوت، أو ظني الدلالة وقطعي الثبوت.

فَرض العين: ما يلزم كلَّ واحد إقامته ولا يسقط بإقامة البعض كالصلوات الخمس.
الفَرض على الكفاية: ما يلزم جميعَ المسلمين إقامتُه ويسقط بإقامة البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة.
الفَرع: خلاف الأصل وهو اسم لشيء يبنى على غيره ويُقاس عليه أي ما يتفرَّع من أصله وجمعُه الفروع، وأيضاً أول ما تَلِده الناقة وكانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية.

الفَرَق: محركةً مكيال تسع فيه ستة عشر رطلاً. والفَرْق: بالفتح عند الأصوليين: هو أن يفرق المعترض بين الأصل والفرع بإبداء ما يخصّ بأحدهما لئلا يصح القياسُ ويُقابله الجمع، وأيضاً الطريقُ في شعر الرأس.
الفُرقان: هو القرآن الحكيم، وكل ما فُرِقَ به بين الحق والباطل.
فَرقَعة الأصابع: هو أن يغمزها أو يمدَّها حتى تصوِّت.
فَرك المني عن الثوب: أي دلكُه وهو أن يغمزه بيده ويحكّه ويعرُكه حتى يتفتَّت ويتقشَّر.
فَروة الرأس: جلدتُه بشعرها وفروة المرأة كناية عن الخمار والقناع.
الفُسطاط: الخَيمة العظيمةُ وأيضاً مجمع أهل الكورة وحوالي مسجد جماعتهم.
فرِيضةً من الله: أي تقديراً أو إيجاباً منه تعالى.
الفَساد: عند الفقهاء ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، وهو مرادف للبطلان عند الشافعي رحمه الله تعالى، وقسمٌ ثالثٌ مباينٌ للصحة والبطلان عندنا.
فساد الاعتبار: عند الأصوليين أن لا يصحَّ الاحتجاج بالقياس فيما يدَّعيه المُستدلُّ، لأن النص دلَّ على خلافه، واعتبار القياس في مقابلة النص باطل.
فساد الوضع: عند الأصوليين عبارةٌ عن كون العلَّة معتبراً في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع، مثل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفرقة بسبب إسلام أحد الزوجين.
الفَسخ شرعاً: رفعُ العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان.

اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست