اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 153
عموم المشترك: هو أن يُراد المعنيان معاً.
العَنا: يائيٌّ النَصب، والعناءُ: وواويُّ الخضوع والذلة.
العَناق: الأنثى من أولاد المعز قبلَ استكمالها الحولَ قال النسفي: "إذا بلغت أربعة أشهر"، وأيضاً يطلق على زكاة عامين. وعَناقُ الأرض: هو شيء من دواب كالفهد.
العَنان: مرّ في شركة العنان.
العُنَّة: اسم من عُنَّ عن امرأة إذا منع عن المرأة بالسحر وغيره.
العَنَت: المشقةُ والشدة والزنا.
العَنف: مثلثةً خلافُ الرفق.
العَنْفَقَة: شَعر الشفة السُفلى.
العَنوة: من الأضداد القهر والمودةُ وقولُهم: "فُتِحَ البلدُ عَنوةٌ" أي قسراً وقهراً أو صلحاً، وأكثرُ استعمالها في القهر والغلبة.
العَنَق: حركةُ السير الفسيح وطولُ العُنُق وغَلِظَةُ.
العِنِّين: هو من لا يقدر على الجماع لِكبَرِ سنٍّ أو مرض أو سحرٍ وغيرها.
عَود الشيء على موضوعه بالنقض والإبطال: عبارةٌ عن كون ما شُرع لمنفعة العباد ضرراً لهم، كالأمر بالاصطياد في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2] فإنه شرع لمنفعة العباد فيكون الأمر به للإباحة، فلو كان الأمر به للوجوب لعاد الأمر على موضوعه بالنقض حيث يلزم الإثم والعقوبة بتركه.
العَورة: سوءةُ الرجال والنساء أي ما يستحيي منهما، وهي للرجل ما تحت سُرته إلى ركبتيه، وللمرأة سائر البدن إلا وجهها وكفَّيها ورجليها. العَورة الغيلظة: هي الذَكَر والخِصْيتان والفرج والدبر.
العَول في اللغة: الميلُ إلى الجور والرفعُ، وفي الشرع: زيادةُ السهام على الفريضة فتعول المسالة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان على أهل الفريضة بقدر حِصَصِهم.
العَهد الخارجي: أي المعروف الذي قرينةُ إرادته في الخارج.
العَهد الذهني: أي المعروف الذي قرينة إرادته في الذهن.
العَهْد: حفظٌ الشيء ومراعاتُه حالاً بعد حال ثم استعمل في المَوْثِق الذي يلزَم
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 153