اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 137
طهر واحد، وكذا ثلاثاً أو اثنين بتكرار اللفظ.
الطلاق بالكِناية: هو ما كان بلفظ لم يُوضع له واحتمله هو وغيره.
الطلاق الرَّجعي: هو الطلاقُ الذي لا يحرِّم الوطء في العدّة وذلك بلفظ الصريح واحداً أو اثنين من غير لفظ الشدة والبينونة.
طلاق الدَّور: هو ما إذا قال: إن طلقتكِ فأنت طالق قبلَه ثلاثاً فالقبلية تلغو وتطلّق ثلاثاً.
الطلاق السُّنِّي والحَسَن: هو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار. الطلاق الصريح: هو أن يطلق زوجته بلفظ لم يستعمل إلا في الطلاق.
طَلاَقَة الوجه والانطلاق به: في قولهم: "القاضي لا ينطلق بوجهه إلى أحدهما" هو خلافُ التقبُّض والعَبُوس.
طَلَب الإشهاد: هو أن يُشهد ويَطلب التقريرَ في حضور رجلين في طلب الشفعة بعد طلب المواثبة.
طلب الخُصومة: هو طلب الشفعة عند القاضي.
طلب المُواثبة: هو كلام يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقدُ البيع في الحال.
الطلع: -بالفتح- كافور النخل وهو أول ما ينشقُّ عنه، وبالكسر اسم من اطَّلع.
الطلق: بالفتح هو وجع الولادة، ورجل طَلق اليدين: سخيُّ وضده مغلُول اليدين، والطِلق بالكسر الحلال.
الطُّلوع: هو مقابل الغروب يعني وقوعَ الكواكب ونحوه فوق الأفق والغروب وقوعُه تحت الأفق.
الطَّلِيعة: واحدةُ الطلائع في الحرب وهم الذين يبعثون ليطَّلعوا على أخبار العدو ويعرفوها ويسمى الرجل الواحد في ذلك طليعةً، وفي كلام محمد: الطليعةُ الثلاثةُ والأربعةُ وهي دون السَّرِيَّة.
الطُّمأنينة: السكونُ اسمٌ من اطمأنّ إذا سكن.
الطَّمث: هو افتضاض المرأة بالتدمية، أي: أخذُ بكارتها ومنه: "تموت بجمع لم يطمث" أي عذراء كذا في "المُغرب".
الطَّمَع: المطموعُ فيه ورزقُ الجند.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 137