responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 132
بحيلة قاله السيد. وقال النسفي: "هو الممتنع بقوائمه أو جناحيه". وفي المغرب: "هو كل ممتنع متوحش طبعاً لا يمكن أخذُه إلاّ بحيلة".

صَيد الحرم: قال في المفردات: الصيدُ في هذا الموضع (أي الحرم) مختص بما يؤكل لحمه فيما قال الفقهاء بدلالة ما رُوي: "خمسة يقتلُهن المُحرِم في الحِل والحَرَم: الحيّة والعقرب والفأرة والذئب والكلب العَقُور".
الصَّيْرَفي: هو الصَّرَّاف أي بَيَّاعُ الدراهم والدنانير.

اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست