اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 124
أي بالثمن الذي قام عليه العقد، والشفيع: هو من له الشفعة.
الشفق: هي الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة، وفي حديث الطبراني عن جابر: "بياض النهار وهو الشفق" وهو بعد الحمرة على هذا. قال أبو حنيفة: هو البياضُ الذي بعد الحمرة بعد غروب الشمس.
الشَّفَقة: هي صرفُ الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس.
الشَّقُّ: -بالفتح- هو أن يَحْفِر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت.
الشِّقص: هو الجزء من الشيء، أي البعض، النصيب والشقيص مثلُه.
الشَّكُّ: هو الترددُ بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل: ما يستوي طرفاه وهو الوقوفُ بين الشيئين لا يميل القلبُ إلى أحدهما فإذا ترجُّح أحدُهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، وإذا طرحه فهو ظنٌّ، وإذا طرحه فهو غالبُ الظن، وهو بمنزلة اليقين.
الشُّكر: عبارة عن معروف يقابل النعمة سواء كان باللسان أو باليد أو بالقلب.
الشَّمَط: محركةً هو اختلاط سواد الرأس بالبياض، ورجل أشمط الذي خالط شعره بالبياض. وفي أجناس الناطفي: هو بياضُ شعر رأسه في مكان واحد والباقي أسود.
الشَّملة: كساء مخمل دوي القطيفة يشتمل به. الشَّنار: العيبُ.
الشَّنق: هو العمل ما بين الفريضتين في الزكاة ففي الغنم ما بين أربعين ومائة وعشرين شَنَقْ.
الشَّوق: هو نزوعُ النفس وحركة الهوى.
الشَّوص: مضغ السواك قال في "المغرب": الشوص الغسلُ ومنه الحديث: "كان يشوص فاه" أي نقي أسنانه ويغسلها وفي قوله عليه السلام: "من شَمَّتَ العاطس بالحمد لله فقد أمِنَ الشوصَ واللَوص والعِلّوص". الشوصُ: وجعُ الضرس، واللوصُ: وجعُ الأذن، والعِلَّوْصُ: التُخمة.
الشَّوط: هو الجَري مرةً إلى الغاية ويراد به عند الفقهاء: الطواف مرةً جمعُه الأشواط.
الشَّهادة: هي إخبار عن عِيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على الآخر. والإخبارات الثلاث: إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 124