اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 122
ووجوب الوجود كما للمجوس، أو بمعنى استحقاق العِبَادة كما لعبدة الأوثان".
الشِّركة والمشاركة: خلطُ المِلْكين، وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً عيناً كان ذلك الشيء أو معنىً، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية، وشرعاً: هي اختلاف النصيبين فصاعداً بحيث لا يتميز ثم أُطْلق على العقد وإن لم يوجد اختلاطُ النصيبين.
والشريك: هو المشارك.
شِركة الصَنائع والتقبّل: وهي أن يشترك صانعان كالخياطين أو خيَّاط وصبَّاغ ويقبلان العمل وكان الأجر بينهما.
شِرْكة العقد: أن يقول أحدُهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر، وهي أربعة: شركةُ المفاوضة، شركةُ العِنان، شركةُ الصنائع، شركةُ التقبل.
شِرْكة العِنان: هي ما تَضَمَّنت وكالةً فقط لا كفالةً، وتصحُّ مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وبعضِ المال وخلافِ الجنس فهي المشاركةُ في شيء خاص.
شِركة المفاوضة: هي ما تضمَّنت وكالةً وكفالة وتساوياً مالاً وتصرُّفاً ودَيناً أي المشاركةُ في كل شيء.
شِركة الوجوه: هي أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوهما ويبيعا وتتضمن الوكالة.
الشَّريعة: هي الاِئتمار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعةُ هي الطريق في الدين، فالشرعُ والشريعةُ على هذا واحدٌ. قال في "المُغرب": الشِّرعةُ والشريعة: "الطريقة الظاهرة لي الدين".
الشريف: ذو الشرف ويطلق على بني فاطمة رضي الله عنها، ويطلق أيضاً عليهم السادات واحدُها السيد، وجمعُ الشريف الأشراف.
الشَّطح عند الصوفية: عبارة عن كلمة عليها رعونةٌ ودعوى وهي نادرةٌ أن توجد من المحققين قاله السيد ومنه شطحيات الصوفية، وفي المنتخب: "شطح باصطلاح صوفية جيزها مخالف شرع كَفتن".
الشَّطر: النصفُ قال النسفي: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الوضوء شطرُ الإيمان" أي شرط جواز الصلاة وأيضاً بمعنى النحو في قوله تعالى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144 و150].
الشَّطَط: وهو الزيادةُ ومجاوزةُ القدر والحد.
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 122