اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 121
الثمن، إلا أن الشراء يطلق غالباً على إخراج الثمن عن الملك قصداً، والبيع على إخراج المبيع عن الملك قصداً.
الشراب: هو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتَّى فيه المضغ، حراماً كان أو حلالاً، ومراد الفقهاء بها: ما حرم منها.
الشِّراج: بالكسر هو النصيب من الماء للأراضي وغيرها، أو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للزراعة والدواب، وبالضم: هو ابتلاع ما كان مائعاً أي ذائباً.
الشَّرح: الفسح والكشف والتفسير والتبيين، وشرحُ الصدر: فسحُ الصدر.
الشرطُ لغةً: عبارةٌ عن العلامة ومنه أشراط الساعة، واصطلاحاً هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل: الشرطُ ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده. وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه، وأيضاً يطلق على القبالة سواء تضمن ذكرَ شرط أوْ لا، ومنه يقال للطحاوي رحمه الله شُرطيا أي كاتب القبالة (رجتسرار) ثم سُميت المَحاضر والسجلات شروط.
الشُّرطة: ما اشترطته، وأيضاً خيار الجند، وأول كتيبة تحضر به للحرب، وصاحبُ الشرطة يراد به أميرُ البلدة، والشرطي منسوب إلى الشرطة.
شرط الأداء: ما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة. شرط الوجوب: ما يجب وجوده لوجوب الشيء، كالعقل والبلوغ للصلاة.
شرط الوقف: ما شرطه الواقف في محضر الوقف.
الشرع: ما أظهره الله لعباده من الدين، وحاصله الطريقةُ المعهودة الثابتة من النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الشارعُ عليه الصلاة والسلام من الله تعالى، والله تعالى هو الذي شرع لنا من الدين.
الشِرك: شرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرط العظيمُ: وهو إثبات شريك لِلّهِ تعالى، وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشركُ في وجوب الوجود، والشركُ في التدبير، والشركُ في العبادة.
والثاني: الشركُ الصغيرُ: وهو مراعاةُ غير الله في بعض الأمور والرياءُ والنفاقُ وغيرُهما قاله الراغب. وفي شرح العقائد: "الإشراكُ: هو إثبات الشريك في الألوهية
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 121