اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 120
شبهة الفعل: أي الشبهة في الفعل: هو الوطء تشتبه عليه حرمته لا في محله وهي الموطوءة، وتسمى شبهة الاشتباه، كوطء أمة أبويه، ومعتدَّة الثلاث، وأمة امرأته، وأمة سيده، ووطء المرتهن الأمةَ المرهونة، ومعتدة الطلاق على مال.
شبهة المِلك: أي المحل، وتسمى شبهة حُكمية، كوطء أمةِ ولده ومعتدةِ الكنايات، ووطءِ البائع الأمةَ المبيعة، ووطء أحد الشريكين، ووطء أجنبية ظناً أنها امرأته.
شبهة العمد في القتل: بأن يعتمد المضروب بما ليس بسلاح، ولا بما أُجري مجرى السلاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد، وشِبه العمد: أن يتعمد ضربَه بما لا يقتل غالباً، كالسَّوط والعصا الصغير والحجر الصغير.
الشتم: وصفُ الغير بما فيه نقصٌ أو ازدراء.
الشِّجاج: جمعُ الشجّة وهي تختص بما يكون بالوجه والرأس، وما يكون لغيرهما فجراحه، والشِجاجُ عشرة: الخارصةُ، والدامغةُ، والداميةُ، والباضعةُ، والمتلاحمةُ، والسمحاقُ، والموضّحة، والهاشمة، والمٌنقِّلة، والآمَّة، وليطلب معانيها في مواضعها من الكتاب.
الشَّجَاعة: هيئة حاصلة للقوة الغضبية بين التهوّر والجُبن، وبها يقدم على الأمور.
الشجر: في العرف: ما له ساق عود صلبة، وفي "المنتقى": كلُّ نابت إذا ترك حتى إذا برز انقطع فليس بشجر، وما لا ينقطع من سنة فهو شجر. وفي "الأقرب": الشجر: ما قام على ساق من نبات الأرض، وأما ما لا ساق له فهو نجم وحشيش وعشب.
الشُّحُّ: -مثلثةً- هو المنع من مال غيره. شَحمة الأذن: ما لانَ من أسفلها وهو معلق القرط.
شُحُوط الدم: ومنه: "كالمشحط في دمه": وهو التلطخ به والتمرغ فيه: يعني كالشهيد الذي تلطخ بدمه في سبيل الله.
الشَّخص: هو الفرد المشَّخص العين، وشَخَص بصره: إذا امتدَّ وارتفع.
الشر: ضد الخير، وهو عبارة عن عدم ملاءمة الشيء الطبعَ.
الشراء: كالبيع من الأضداد أي بذلُ الثمن وأخذُ المثمن، أو بذلُ المثمن وأخذ
اسم الکتاب : التعريفات الفقهية المؤلف : البركتي الجزء : 1 صفحة : 120