responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاج العروس المؤلف : الزبيدي، مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 440
( {والمِلْءُ بالكَسرِ: اسمُ مَا يأْخُذُه الإِناءُ إِذا امتلأَ) يُقَال (: أَعْطِه) أَي القَدَحَ (} مِلأَهُ {ومِلأَيْهِ} أَمْلاَئِهِ) وحَجَرٌ مِلْءُ الكَفِّ. وَفِي دُعَاءِ الصَّلَاة (لَك الحَمْدُ مِلْءَ السّمواتِ والأَرض) ، هَذَا تَمْثِيل، لأَن الكَلام لَا يَسع الأَماكِنَ، والمُراد بِهِ كَثْرَةُ العَددِ. وَفِي حَدِيث إِسلام أَبي ذَرَ قَالَ: لنا كَلِمةٌ تَمْلأُ الفَم. أَي أَنها عَظيمةٌ شَنيعةٌ، لَا يَجوز أَن تُحْكَى وتُقال، فكأَنّ الفَمَ {مَلآنُ بهَا، لَا يَقْدِر على النُّطْقِ. وَمِنْه فِي الحَدِيث (} امْلَئُوا أَفْواهَكُم مِنَ القُرْآن) وَفِي حَدِيث أُمِّ زَرْعٍ: مِلْءُ كِسَائِها وغَيْظُ جَارَتِها. أَرادت أَنها سَمِينَةٌ، فإِذا تَغطَّت بكسائها مَلأَتْه.
(و) {المِلأَةُ (بِهَاءٍ: هَيْئَةُ الامتِلاءِ) وإِنه لَحَسَنُ المِلأَةِ، وَقد تَقدَّم (وَمصْدَرُ مَلأَهُ) بالفَتح، وَقد تَقدَّمَ أَيضاً، فَذكره كالاستدراك. وَفِي حَدِيث عِمْرانَ: إِنّه لَيُخَيَّلُ إِلينا أَنها أَشدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِين ابْتُدِيءَ فِيهَا. أَي أَشدُّ امتلاءً (و) المِلأَة أَيضاً (الكَظَّةُ) مضبوطٌ عندنَا بِالْكَسْرِ، وَضَبطه شيخُنا بِالْفَتْح (مِنَ الطَّعامِ) هُوَ مَا يَعْترِي الإِنسانَ مِن الكَرْبِ عِنْد الامتلاءِ مِنْهُ.
(و) من الْمجَاز، كَذَا فِي (الأَساس) وَتَبعهُ المناوِي (أَملأَ) النَّزْعَ (فِي قَوْسهِ وَمَّلأَ) مُضَعَّفاً إِذا (أَغْرَق) فِي النَّزْعِ، وَقيل مَلأَ فِي قَوْسِه: غَرَّقَ النُّشَّابَةَ والسَّهْمَ، وأَمْلأْتُ النَّزَعَ فِي القَوس، إِذا شَدَدْتَ النَّزْعَ فِيهَا. وَفِي (التَّهْذِيب) : يُقَال: أَمَلأَ فُلانٌ فِي قَوْسِهِ إِذا أَغْرَق فِي النَّزْع. ومَلأَ فُلانٌ فُرُوجَ فَرَسه، إِذا حَمَله على أَشَدِّ الحُضْرِ. وَقد أَغفله الْمُؤلف.
(} والمُمْلِىءُ: شَاةٌ فِي بَطْنِهَا ماءٌ وأَعْرَاسٌ) جمع غِرْسٍ، بِالْكَسْرِ، جِلْدَة على جَبْهَة الفَصِيل، وسيأْتي، (فَتَحْسَبُها حَامِلاً) لامْتِلاءِ بَطْنِها.
وَمن الْمجَاز: نَظرتُ إِليه فملأْتُ مِنْهُ عَيْنِي، وَهُوَ مَلآنُ من الكَرَمِ ومُلِيءَ! ومُلّىءَ رُعْباً. وفلانٌ مَلأَ ثِيابي، إِذا رَشَّ عَلَيْهِ طِيناً أَو غيرَه، كَذَا فِي (الأَحكام) .

اسم الکتاب : تاج العروس المؤلف : الزبيدي، مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست