مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تاج العروس
المؤلف :
الزبيدي، مرتضى
الجزء :
1
صفحة :
424
(و) {لَفَأَه بالعَصا (: ضَرَبَهُ) بهَا (و) لَفَأَه (: رَدَّهُ) وصَرَفه. عَمَّا أَراده (و) أَيضاً (: عَدَلَهُ عَنْ وَجْهِهِ) يُقَال لَفَأْتُ الإِبلَ، أَي عَدَلْتُ بهَا عَن وَجْهها. (و) لَفَأَه (: اغْتَابَهُ) كأَنه قَشَرَه، فَهُوَ مجازٌ. وَفِي (التَّهْذِيب) : لَفَأَه حَقَّه (و) لَكَأَه، إِذا (أَعْطَاهُ حَقَّهُ كُلَّهُ، أَو) لَفَأَه، إِذا أَعطا) أَقَلَّ مِن حَقِّهِ) قَالَه أَبو سعيدٍ. وَفِي (العُباب) : قَالَ أَبو تُرابٍ: أَحْسب هَذَا الْحَرْف من الأَضداد، فَحِينَئِذٍ (أَو) فِي كَلَام المؤلِّف لَيست للتنويع.
(و) } لفِىءَ (كَفَرِحَ: بَقِيَ، {وأَلْفَأَه: أَبْقَاهُ) . نَقله الصَّاغَانِي.
(} واللَّفَاءُ، كَسَحَابٍ) : النُّقْصانُ، وَفِي الحَدِيث رَضِيتُ مِنَ الوَفَاءِ {باللَّفَاءِ، قَالَ ابنُ الأَثير: الوَفاءُ: التَّمامُ، واللَّفَاءُ: النُّقْصَانُ، واشتقاقُه من} لَفَأْتُ العَظْمَ إِذَا أَخذْتَ بعضَ لحْمِه عَنهُ و (: التُّرَابُ) ، والقُمَاش على وَجْهِ الأَرحض (والشَّيْءُ القَلِيلُ، ودُونَ الحَقِّ) وَيُقَال: ارْضَ مِنَ الوَفَاءِ بِاللَّفَاءِ، أَي بِدُونِ الحَقِّ. قَالَ أَبو زُبَيْدٍ:
فَمَا أَنَا بِالضَّعِيفِ فَتَزْدَرِينِي
وَلاَ حَظِّى اللَّفَاءُ وَلاَ الخَسِيسُ
وَيُقَال: فُلانٌ لَا يَرْضَى باللَّفَاءِ مِن الوَقَاءِ، أَي لَا يَرضى بدونِ وَفَاءٍ حَقّه، أَنشد الفَرَّاءُ:
أَظَنَّتْ بَنُو جَحْوَانَ أَنَّكَ آكِلٌ
كِبَاشِي وَقَاصِيَّ اللَّفَاءَ فَقَابِلُهْ
قَالَ أَبو الهَيْثَمِ: يقالُ: لَفَأْت الرَّجُلَ، إِذا نَقَضْتَه حَقَّه وأَعطيتَه دون الوفَاءِ، يُقَال: رَضِيَ مِنَ الوَفَاءِ، باللَّفَاءِ، وأَورده الجوهريُّ فِي النَّاقِص، وَهَذَا موضِعُه كَمَا أَشار إِليه الصَّاغَانِي، وذَهَلَ المصنِّفُ أَن يَقُول: وَوَهِم الجوهريُّ. على عادَتِه، فتأَمَّلْ.
لكأ
: ( {لَكَأَهُ) بالسَّوْطِ (كَمَنَعَه) لَكْأً (: ضَرَبَهُ) ، اللَّيْث، (و) فِي (التَّهْذِيب) :} لَكَأَه كَلَفَأَه (: أَعْطَاه حَقَّه كُلَّهُ) عَن أَبي عَمْرو (و) لَكَأَه (: صَرَعَه) وضَرب بِهِ الأَرْضَ.
(و) {لَكِىءَ بِالْمَكَانِ (كَفَرِحَ: أَقَامَ) بِهِ كَلَكِيَ بِغَيْر همز (و) } لَكِىءَ بالموضع
اسم الکتاب :
تاج العروس
المؤلف :
الزبيدي، مرتضى
الجزء :
1
صفحة :
424
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir