responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 61
باب قدر الماء الذي ينجس ولا ينجس
رَوَى الشافعيُّ: بإسْنادِه، أنَّ النبيَّ عليه السلام، قال: "إذا كان الماء قُلَّتَيْن لمْ يَحْمِلْ نَجَسًا". قال: وفي الحديث "بِقِلالِ هَجَرَ".
وحَدَّثَنا ابنُ سَلَمَةَ، عن المُفَسِّر، عن القُتَيْبِيِّ، قال: والْقُلَّةُ التي جُعِلَتْ مِقْدارًا بَيْنَ ما يَنْجُسُ مِن الماء وما لا يَنْجُسُ، مِن اسْتَقَلَّ فُلانٌ بِحِمْلِه وأقَلَّهُ، إذَا أَطَاقَهُ وحَمَلَه. وإنَّما سُمِّيَت الْكِيزانُ قِلالاً، لأنَّها تُقَلُّ بالْأَيْدِي وتُحْمَلُ فيُشْرَبُ فيها، والقُلَّةُ تَقَعُ على الكوزِ الصغير، والجَرَّةِ

اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست